الحـــــر
Apr 22 2008, 07:48 PM
ما حكم الصلاة بالحذاء؟ المفتي: محمد بن صالح العثيمين الإجابة: الصلاة في الحذاء من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه [أخرجه البخاري: كتاب الصلاة / باب الصلاة في النعال، ومسلم: كتاب المساجد / باب جواز الصلاة في النعال]، كما أنه أمر الناس أن يصلوا في نعالهم[أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة / باب الصلاة في النعل، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي 1/280]، ولكن لا يصلي المرء فيهما إلا بعد التأكد من نظافتهما، فينظر فيهما فإن رأي فيهما أذى حكهما بالتراب حتى يزول ثم يصلي فيهما.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني عشر - باب اجتناب النجاسة.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
حكم الصلاة في النعال
ألاحظ أن بعض الناس يصلون بأحذيتهم، وبعض المحدثين يقولون: إن صلاتهم باطلة! فما هو توجيهكم للطريفين؟ الصلاة بالحذاء لا تبطل الصلاة، بل هي مستحبة، كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يصلي في نعليه - عليه الصلاة والسلام-، ولما خلع الصحابة في بعض الأيام نعالهم قال: مالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك، قال : إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما أذى فخلعتهما ، فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه ، فإن رأى فيهما أذى فليمسحهما ثم يصلي فيهما). الصلاة في النعلين ليس فيها بأس، بل هي مستحبة. والذين يقولون لا تصح الصلاة في النعلين جهلة لا وجه لقولهم إذا كانت النعلان طاهرتين ليس بهما بأس، ولكن تركهما إذا كانت المساجد مفروشة ، والناس يتقذرون من دخولهم بنعليه ، ...... عند الباب، أو في محل آخر، ويصلي حافياً حتى لا يقذر عليهم فرشهم، وحتى لا يقع بينه وبينهم شيء ، أما إذا كانت المساجد لا تتأثر بذلك لكونها رملية أو بالحصباء وهو ينظر نعليه، ويعتني بنعليه ، تكون نظيفة سليمة عند دخول المسجد فالصلاة فيها أفضل، وقد جاء في الحديث عنه – صلى الله عليه وسلم-: (إن اليهود لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم فخالفوهم). لكنه في بعض الأحيان يصلي حافيا - عليه الصلاة والسلام-، فالأمر واسع.
طموحة ولا تبالي
Apr 22 2008, 07:59 PM
الحر كما عهدناك مقداماً للخير ,
جزاك الله خير الجزاء , فقد سررتُ كثيراً ,,
رعاك الله ,,
بن محارب
Apr 23 2008, 04:10 AM
السلام عليكم
رحم الله بن عثيمين وجزاه الله كل خير ..
اقول حسب قولي البسيط مع العلم ان الاحاديث واضحة .. اقول حتى لو لم يكن هناك واقعة او حديث يبين جواز الصلاة بالحذاء أو عدم جوازها
نقول من باب مخالفة اليهود يكمن الجواز في الصلاة في الحذاء فاليهود لايصلون وهم منتعلين ويغمضون اعينهم بالصلاة
لكن اليوم الطرقات فيها من الاوساخ الكثير والكثير والمساجد معمورة ومفروشة بسجاد فاخر فمن الافضل ان يصلى المرء بدون حذاء
وانا عن نفسي اصلي بالحذاء يوم اكون بالبرية
كنت هنا على عجل
تحاياي للجميع
fahadfww
Jun 4 2008, 03:19 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سأضيف لكم هذا النقل للفائدة حول هذ الموضوع الذي يعتبر سنة ولكنه من السنن المهجورة (الصلاة في النعلين)، فقد تواتر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في نعليه،وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالصلاة في النعلين،فقد سئل أنس بن مالك - رضي الله عنه - :"أكان - صلى الله عليه وسلم - يصلي في نعليه؟قال:نعم"،وقال - صلى الله عليه وسلم - :"خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم"قلت: الصلاة بالنعال مشروعة ولكن ينبغي على المرء أن لا يصلي في نعاله في حالتين :
الحالة الأولى : إن أدت الصلاة في النعال إلى مفسدة أو خصام و تنافر للقلوب بين المصلين،فإنه من الأفضل عدم الصلاة في النعال إذا وصلت الأمور إلى هذا الحد، ،فينبغي على المرء فعل المفضول عنده لمصلحة الموافقة والتأليف، خاصة إذا كان غير مطاع في قومه ،والتأليف بين القلوب مصلحة راجحة على مصلحة الصلاة في النعلين،قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:"لذلك استحب الأئمة كأحمد وغيره أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل،إذا كان فيه تأليف المأمومين،مثل أن يكون عنده فصل الوتر أفضل،بأن يسلم في الشفع،ثم يصلي ركعة الوتر،وهو يؤم قوماً لا يرون إلا وصل الوتر،فإذا لم يمكنه أن يتقدم إلى الأفضل،كانت المصلحة الحاصلة بموافقته لهم بوصل الوتر أرجح من مصلحة فصله مع كراهتم للصلاة خلفه،وكذلك لو كان ممن يرى المخافتة بالبسملة أفضل،أو الجهر بها،وكان المأمومون على خلاف رأيه"
الحالة الثانية : ألا يكون المسجد مفروشاً بالسجاد ،قال الشيخ الألباني - رحمه الله - :"وقد نصحت إخواننا السلفيين بالمدينة الذين يعرفون بسكان الحرة أن لا يتشددوا في هذه المسألة - أي الصلاة بالنعال في المساجد - لما هناك من فارق بين المساجد اليوم المفروشة بالسجاد الفاخر،وبين ما كان عليه المسجد النبوي في زمنه الأول،وقد قرنت لهم ذلك بمثل من السنة في قصة أخرى ذكرتهم بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر من بادره بالبصاق أو المخاط وهو يصلي أن يبصق عن يساره أو تحت قدميه،وهذا أمر واضح أن هذا يتماشى مع كون الأرض أرض المسجد التي سيضطر للبصاق فيها من الرمل أو الحصباء،فاليوم المصلى مسجد مفروش بالسجاد فهل يقولون أنه يجوز أن يبصق على السجاد فهذه كتلك"
والله أعلم
أخوكم/عبدالله